مقترح قانون الضبط
كتبهاgroupe wifake ، في 24 سبتمبر 2008 الساعة: 12:07 م
تقديم عام:
إن قوة التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة وتماسكها واستمرار وحدتها رهين بمدى انضباط أعضائها والتزامهم بالحضور والمساهمة الفعالة والمسؤولة في إنجاح الأشكال النضالية المقررة. وتحصيل كل ذلك وتحصينه لا يتأتى إلا بقانون للضبط.
وبناء على ميثاق التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة الذي صودق عليه في الجمع العام المنعقد يوم الخميس 03 رمضان 1429هـ الموافق ل 04 شتنبر 2008م، وبناء على المقرر التنظيمي المقترح من قبل مكتب التنسيقية الوطنية والمصادق عليه في الجمع العام المنعقد يوم…..1429هـ الموافق ل…..2008م نقترح ما يلي:
الفصل الأول: في لجنة الضبط
المادة الأولى: لجنة الضبط هي إحدى اللجان الوظيفية للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة.
المادة الثانية: تتكون لجنة الضبط من سبعة 7 أعضاء منتخبين من قبل الجمع العام.
المادة الثالثة: يقترح مكتب التنسيقية الوطنية ضباطا من المجموعات يرشحون لانتخاب لجنة الضبط من قبل الجمع العام.
المادة الرابعة: تنتهي ولاية لجنة الضبط بعد كل تحيين مرة كل شهر.
المادة الخامسة: يجدد الجمع العام ولاية لجنة الضبط بتزكية أعضائها المنتهية ولايتهم أو انتخاب غيرهم.
المادة السادسة: تتحدد مهام لجنة الضبط في ما يلي:
- وضع لائحة موحدة للضبط وفق أحكام هذا القانون لحصر العدد والتصدي لمختلف الخروقات والتجاوزات، وعرضها بالموقع الالكتروني كل أسبوع لكشف الحاضرين والغائبين فقط.
- تحيين اللائحة الموحدة للضبط وعرضها بالموقع الإلكتروني للتنسيقية الوطنية مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- تسلم لجنة الضبط اللوائح المحينة إلى مكتب التنسيقية الوطنية للمصادقة والتوقيع عليها باعتباره مكلفا بالمتابعة والتواصل والحوار مع الطرف الحكومي.
- متابعة الغيابات والسهر على تطبيق قانون الضبط.
- التأكد من هوية الحاضرين في الجموع العامة وفي الأشكال النضالية.
- الإعلان عن أسماء المقصيين في الجمع العام.
- عرض ملفات الحالات الخاصة في الجمع العام بتنسيق مع مكتب التنسيقية الوطنية.
الفصل الثاني: في الضبط والتنقيط
المادة السابعة: للجنة الضبط سلطة تقديرية في تحديد فترات الضبط وآلياته حسب الطوارئ والمتغيرات.
المادة الثامنة: كل عضو من أعضاء التنسيقية الوطنية ملزم بحضور 75 %من المحطات النضالية خلال الشهر الواحد.
المادة التاسعة: كل من تخلف أو انسحب من الشكل النضالي أو ضبط خارجه من قبل لجنة الضبط يعتبر غائبا.
المادة العاشرة: لكل مجموعة منضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية لائحة مستقلة خاصة بها لضبط الأعضاء المسجلين بها تحت إشراف لجنة الضبط المنتخبة من قبل الجمع العام.
الفصل الثالث: في الحالات الخاصة والملفات الطبية
المادة الحادية عشر: تعتبر “حالة خاصة”:
- الحالة التي أصيبت في المعارك النضالية، وتبت عجزها عن مواصلة النضال بناء على تقرير اللجنة الطبية المستند إلى التقارير والحجج الطبية.
- الحالات المصابة بالأمراض المزمنة والمعدية مع إجبارية الخبرة الطبية المضادة.
المادة الثانية عشر: يعتبر الملف الطبي الصحيح والمحقق مبررا يعفي حامله من الحضور ويحميه من الإقصاء.
المادة الثالثة عشر: يحتوي الملف الطبي على الوثائق التالية:
- ورقة الفحص،
- الوصفة الطبية وعليها خاتم الطبيب،
- الورقة التعريفية وكيفية استعمال الدواء.
المادة الرابعة عشر: يقدم الملف الطبي إلى لجنة الضبط في ظرف خمسة عشر 15 يوما من تاريخ الاصابة بالمرض، وللجنة الضبط كامل الصلاحية للنظر في صحة الملفات الطبية أو عدم صحتها.
المادة الخامسة عشر: لا تتعدى صلاحية الرخصة الطبية أجلا أقصاه عشرون 20 يوما، وللجنة الضبط سلطة تقديرية في مراعاة آجال معقولة حسب الحالات المرضية المختلفة والعمليات الجراحية.
الفصل الرابع: في الرخص والاقصاء
المادة السادسة عشر: تمنح رخصة الاعفاء من الحضور في الحالات التالية:
- كل عضو أصيب أثناء المعارك النضالية إصابة تستدعي ملازمته للمستشفى أو للمنزل حتى يمتثل للشفاء، على أن تتكلف اللجنة الطبية بتفقد حالته مع النظر في إمكانية تمديد رخصته أو وقفها،
- كل عضو توفي أحد أبويه أو إخوته رخصة لمدة خمسة عشر 15 يوما ابتداء من تاريخ الوفاة،
- في حالة الزفاف، ومدتها خمسة عشر 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع الطلب،
- الحامل ابتداء من الشهر الثامن ومدتها ثلاثة 3 أشهر وتحسب بداية من تاريخ وضع الطلب في الشهر الثامن،
- كل عضو في التنسيقية الوطنية له الحق في الاستفادة من رخصة اجتياز مباراة توظيف بعد أن يتقدم بطلب خطي للجنة الضبط مرفقا بنسخة من الاستدعاء، تحدد في يوم قبل موعد الامتحان ويوم بعده.
- كل عضو مقبل على مناقشة أطروحة جامعية له الحق في رخصة لمدة عشرون 20 يوما.
المادة السابعة عشر: كل حالة تختلف عما سبق ذكره أعلاه تقدم للجنة الضبط مع ما يدعم طلبه من تعليلات موضوعية للبث فيها.
المادة الثامنة عشر: كل عضو من أعضاء التنسيقية الوطنية معرض للإقصاء النهائي من لائحة الضبط الموحدة ومن اللائحة الخاصة بالمجموعة المسجل بها بعد إنذاره مرة أولى يؤدي عنها 100 درهم والمواظبة على الحضور مدة خمسة عشر 15 يوما، ومرة ثانية بعد مهلة 48 ساعة يؤدي عنها 200 درهم والمواظبة على الحضور مدة شهر كامل، وفي مرة ثالثة يقصى نهائيا ولا سبيل لإرجاعه. وذلك في الحالات التالية:
-1) كل من تغيب أكثر من أربعة أيام متتالية أو متفرقة خلال فترات النضال (يعني حضور 75 %من المحطات النضالية).
-2) كل من تبث تحايله على هذا القانون في الحالات التالية:
- النيابة عن أحد الأعضاء الغائبين في تسجيل الحضور أو الانصراف أو تسليم شارته الخاصة.
- التلاعب بالشواهد الطبية والوثائق المبررة للغياب أو تزويرها.
المادة التاسعة عشر: صودق على هذا القانون فيالجمع العام للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة يوم …. 1429 هـ الموافق ……. 2008م بالرباط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : بيانات | السمات:بيانات
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج


























